الجنسية السويدية : قوانين الهجرة واللجوء الجديدة تمنع حاملي الاقامة المؤقتة من الحصول على الجنسية
بعد إعلان الحكومة السويدية عن البنود القانونية لسياسة الهجرة واللجوء السويدية الجديدة ، جاءت التوقعات كما كان متوقع لها ، حيث سيكون الطريق للحصول على الجنسية أكثر تشدد وعبر مراحل تبدأ بفرض شروط على اللاجئ للحصول على اللإقامة الدائمة والتي بدورها ستؤهل الاجئ للتقديم على الجنسية مع استمرار شروط العمل واللغة والصحيفة الجنائية بدون جرائم أو ديون وغرامات ،
ووفقا لتحديثات تفاصيل قوانين الجنسية الجديدة ، فــ لكي يصبح الشخص مواطناً سويدياً، عليه أن يستوفي شروط فترة الإقامة التي تتطلب أن يعيش اللاجئ لفترة معينة في السويد، يبدأ حسابها اعتباراً من يوم الحصول على حق الإقامة أو السكن (لطالبي اللجوء) الموجودين بالسويد ، وهو يوم التبصيم لمن داخل السويد .
أما الحاصلين على الإقامة من خارج السويد، مثل الذين حصلوا على أقامة لم شمل ، أو من حصل على الإقامة الدائمة وفقا لحصة الكوتة (التوطين) …وهو خارج السويد، فلا يتم حساب المدة إلا من يوم دخول السويد حتى لو كان لديه الإقامة قبل وصوله السويد .
الشروط العامة الجديدة للحصول على الجنسية السويدية :-
1- كل من حصل على أقامة دائمة لأسباب الحماية واللجوء الإنساني ولديه عمل ودخل مستقل ويجيد اللغة السويدية ،يحق له التقديم على الجنسية السويدية بعد خمس سنوات مستمرة ومتواصلة بالسويد وهذا يشمل لاجئين حصة الكوتا ،و إذا تم رصد أي فترات أقامة خارج السويد لأكتر من 6 أسابيع سنويا، يتم خصمها من فترة الخمس سنوات المستحقة كشرط للتقديم الجنسية .
2- كل من لا يملك جنسية – وتم تسجيله Statslös أو من يحمل صفة لاجئ Flykting، لأسباب سياسية يحق له التقديم على الجنسية السويدية بعد 4 سنوات مستمرة ومتواصلة بالسويد ،و إذا تم رصد أي فترات أقامة خارج السويد لأكثر من شهر سنويا، يتم خصمها من فترة الأربع سنوات المستحقة كشرط للتقديم للجنسية السويدية .
3- كل من حصل على أقامة مؤقتة ثلاث سنوات ، أقامات اللجوء والحماية لأسباب سياسية لا يحق له التقديم على الجنسية السويدية ، إلا بعد أن يحصل على الإقامة الدائمة في السويد، ويتم احتساب فترة الـ 4 سنوات من ضمنها فترة الـــ 3 سنوات التي التي قضاها بالإقامة المؤقتة (شرط أن يكون التجديد مباشر من الإقامة الموقتة الى الدائمة ، دون حصوله على رفوضات عند التجديد)
4- كل من حصل على أقامة مؤقتة 13 شهر ، أقامات الحماية البديلة ، لا يحق له التقديم على الجنسية السويدية إلا بعد أن يحصل على الإقامة الدائمة في السويد، ولا يحدد فترة استحقاقه للتقديم على الجنسية السويدية ، إلا بعد تحديد نوعية الإقامة الدائمة التي سوف يحصل عليها ، ثم يتم تطبيق الشروط وفقا لنوع الإقامة الدائمة التي ستمنح له . الاستثناء الوحيد للأطفال بدون وطن – استلستوس- حاملي الإقامة المؤقتة والذي قيد التنفيذ حتي نهاية 2020
5- الجنسية للاطفال اللاجئين تخضع لفترات انتظار خاصة يمكن متابعتها من هنا .
6- السفر خارج السويد في حال السفر خارج البلاد، لزيارات قصيرة أو قضاء عطلة Semester فإنها لا تؤثر على فترة الإقامة في السويد للحصول على الجنسية السويدية ، طالما كانت أقل من ستة أسابيع، لكن فترات العيش التي تزيد عن ستة أسابيع في السنة نفسها، يتم استثناءها من فترة العيش في السويد.
7-كل من يسافر خارج السويدي لفترات طويلة أو الاستقرار لعمل أو لظروف خاصة لا يحق له التقديم على الجنسية السويدية إلا أن يستوفي شرط العيش في السويد أو أن يكون يدفع الضرائب عن العمل الذي يعمله خارج السويد وقتها تحسب له الفترة الزمنية التي يستحق بعدها التقديم على الجنسية السويدية .
8- في حالات تمديد الإقامات المؤقتة إلى إقامات مؤقتة أخرى ، لا يمكن التقديم على الجنسية السويدية ،حتي إذا استوفيت السنوات الأربع أو الخمسة ، التي يحق للمهاجر اللاجئ بعد انقضائها التقديم على الجنسية السويدية . فيجب أن تحمل أولا الإقامة الدائمة