المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

المحكمة الأوروبية : قرار ملزم .. بمنح وتجديد اللجوء الكامل للسوريين الرافضين للخدمة العسكرية الإلزامية

دعت محكمة العدل الأوروبية الدول الأعضاء إلى إعطاء  أو تجديد حق اللجوء الكامل للسوريين الرافضين أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، واعتبرت أن هناك “افتراض قوي” بأن رفض أداء الخدمة العسكرية قد يعرض الشخص للاضطهاد أو المشاركة في جرائم حرب. 




وفي قرار غير مسبوق، أكدت محكمة العدل الأوروبية على وجوب منح الفارين من الخدمة العسكرية* في سوريا حق اللجوء في أوروبا، “خوفا من إجبارهم على المشاركة في جرائم حرب”، مشيرة إلى أن رفض أداء الخدمة العسكرية يعكس التعبير عن الآراء السياسية، ما يعرض الشخص لخطر الملاحقة من قبل النظام السوري.




وجاء قرار المحكمة الأوروبية على خلفية قضية طالب لجوء سوري فر من حلب إلى ألمانيا، بعد تخرجه من الجامعة، تفاديا لأداء الخدمة العسكرية. وعليه، رفضت الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء منحه حق اللجوء، وأعطته حماية ثانوية (إقامة مؤقتة) “لأنه غير ملاحق في سوريا”، ما دفعه إلى استئناف القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت بدورها القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.





محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية لدول الاتحاد الأوروبي، وجدت “افتراض قوي بأن رفضه أداء الخدمة العسكرية مرتبط بأحد الأسباب الخمسة التي تؤدي إلى الاعتراف به كلاجئ”. وترى المحكمة أن “جرائم الحرب المرتكبة من قبل الجيش السوري موثقة بشكل جيد، كما أن الفرار من الخدمة العسكرية يصنف لدى السلطات السورية على أنه فعل ضد النظام”.




وجاء في نص القرار ، أن من يتقدم بطلب للحصول على اللجوء هربا من الخدمة العسكرية يمكنه الحصول على حق اللجوء الكامل، لكن بعد التأكد من أن سبب رفض الخدمة العسكرية هو احتمال التعرض للاضطهاد، أو المشاركة في جرائم حرب.




من المحتمل جدا أن تفسر السلطات رفض أداء الخدمة العسكرية على أنه تعبير عن المعارضة السياسية
وعلى نطاق أوسع، دعت المحكمة سلطات البلد الأوروبي التي تدرس طلب اللجوء، إلى فحص سبب رفض أداء الخدمة العسكرية، وما إذا كان سيعرض طالب اللجوء لأحد أشكال الاضطهاد الخمسة القائمة على العرق أوالدين أوالجنسية أو الآراء السياسية أو العضوية في فئة اجتماعية معينة.






الخدمة العسكرية الإلزامية عائق أمام السوريين

قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد على كل ما سبق، ويشير مسؤول التواصل في محكمة العدل،  أن قرار المحكمة ملزم للدولة الأوروبية ، ويبقى على سلطات الدول الأوروبية تقدير الحالة حسب كل ملف.




أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين أعلنوا انشقاقهم عن جيش النظام السوري، ولجأوا إلى دولة أوروبية، فإن الأمر أكثر تعقيدا لأنه يتوجب على طالب اللجوء في هذه الحالة إثبات عدم مشاركته أو مسؤوليته عن أي جرائم حرب أو إقدامه على أفعال تنتهك حقوق الإنسان.